الحقيقة نيوز – ذعار السبيعي – الرياض : أسقطت وزارة العمل السعودية، شرط «المحرم وكيل شرعي» للنساء الذي كانت تضعه أمام مراجعات الوزارة أو أي من مكاتبها.
وفي خطوة وصفت بأنها أول إجراء يلي قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخرا بتفعيل قرارات عمل المرأة، أكدت الوزارة في تصريح بثته «واس» اليوم أنه: «لا يشترط عند مراجعة وكيل المرأة لأعمالها في وزارة العمل أن يكون الوكيل أحد محارمها».
وذهبت الوزارة إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على لسان المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي أنه: «من حق المرأة أن تراجع بنفسها أو وكيلها أيا كان أو من تعينه مديرا لمنشأتها».
وكان مجلس الوزراء أكد في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري على تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة في شأن عمل المرأة والضوابط المتعلقة به، وتفعيل صلاحيات وزير العمل المقررة نظاما.
وسبق أن أعلن المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي منذ أكثر من عام أن الوزارة بصدد تحديث أنظمتها بما يسهل عمل النساء، ومن ذلك قبول الوكالات الشرعية دون تحديد، والسماح لمديري المؤسسات التي تمتلكها نساء بمراجعة معاملات الوزارة.
وكانت النساء رفضن منذ فترة ما اعتبرنه تضييقا على أعمالها وأنشطتها، إذ كانت الوزارة تشترط عليهن أن يكون الوكيل الشرعي لها أحد محارمها مثل الزوج أو الأب أو الأخ، رافضة بذلك أي وكالة من صاحبة المشروع لأي شخص من غير محارمها، بما في ذلك الوكلاء الشرعيون، أو مكاتب الخدمات العامة التي تباشر بالوكالة أعمال معظم المؤسسات والشركات التي أصحابها رجال، وأقر المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي وقتها بوجود اشتراط «المحرم وكيل شرعي» للنساء في مراجعتهن لإنهاء إجراءاتهن الخاصة بمؤسساتهن، مرجعا ذلك إلى أنظمة سابقة.
وفي تصريحات صحافية سابقة أكد نائب رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمحامين المحامي والمستشار القانوني عايض القحطاني أن اشتراط الوكيل الشرعي متفرغ وأن يكون زوجها أو ابنها أو أخاها أو أباها هو شرط يفتقر للمستند الشرعي والقانوني، موضحا أن شخصية المرأة المستقلة لها أهلية معتبرة قابلة لإبرام التصرفات والتعاقدات بإرادتها وهي مسؤولة عن كامل تصرفاتها وما يقع على عملها من ربح أو خسارة، فتكون المسؤول المباشر، كونها صاحبة المنشأة بالدرجة الأولى ولا ينسحب ذلك على الوكيل الشرعي، مشيرا إلى أنه: «لا يجوز قانونيا إلزام أحد بالوكالة الشرعية، لأنه أمر اختياري وليس إجباريا، مادام الشخص يتمتع بأهلية صحيحة تخوله إبرام التصرفات كشخص طبيعي لا يعترضه عوارض أهلية فيـــفقد بــــها الأهلية ويلزم على أثرها بالوكيل أو الولي»