
الحقيقة نيوز - متابعات - الرياض :
شدّدت وزارة التعليم، على ضرورة الالتزام بآليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالقواعد المنظمة، وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات، وتوجيه إدارات المتابعة بمتابعة ذلك.
وذكرت وزارة التعليم، أنه استناداً إلى لائحة الوظائف التعليمية التي تنص على أنه “يُحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية”: إذا عوقب بالحرمان من العلاوة، أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها 15 يوماً فأكثر؛ إلا بعد مضيّ سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم، أو حصل على تقرير كفاية بدرجة “غير مرضٍ” في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة؛ حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة “مرضٍ” بعد ذلك.
واستندت وزارة التعليم في هذا الشأن إلى خطاب وزير الخدمة المدنية بشأن مراجعة آلية التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات؛ حيث ترى وزارة الخدمة المدنية، أنه بدراسة الموضوع تَبَيّن أنه محكوم بعدة قواعد؛ منها أن الموظف لا يستحق راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
وأشارت إلى أن المادة “32” من نظام تأديب الموظفين، حددت العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف وهي: “الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر؛ على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة”.