
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 5 سنوات بعد ثبوت إدانته بتأييده ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من خلال تصفحه لمواقع الإنترنت المشبوهة والمؤيدة لهذه الجماعة وطباعته لبعض المواد المؤيدة لها وتصويرها وتوزيع جزء منها وحيازته لمجموعة من المنشورات المؤيدة لداعش وشربه للمسكر وتعاطيه لمادة الحشيش.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الفقرة الأولى من الأمر الملكي رقم (أ/44) في 3/4/1435هـ وجلدة ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المسكر ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.