
استثنى نظام الضمان الصحي التعاوني العمالة المنزلية ( الخادمة ، السائق ) من إلزام صاحب العمل بتوفير تأمين صحي للعمال، واشتراطه كمتطلب أساسي لتجديد الإقامة وإصدارها، وبحسب مواد نظام الضمان الصحي التعاوني فإنه يلزم كل من يكفل مقيم بأن يشترك في نظام الضمان الصحي التعاوني ولا يجوز منح رخصة الإقامة، أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة وهم فقط العمال الذين يعملون في القطاع الخاص .