
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين (سوريي الجنسية) وذلك بعد ثبوت إدانتهما بما يلي / أولاً : ثبت إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها , وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) واجتماعه واختلاطه بعدد من الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم , وحيازة أوراق مدون بها ما يحث على القتال في مواطن الصراع , وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور مؤيدة للتنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه بناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . ثانياً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده التنظيم الإرهابي المسمى ( داعش ) واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم ، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه . ثالثاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليهما بمخالفتهما لنظام العمل من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة وهو غير مصرح لهما بذلك وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بتغريمهما عشرة آلاف ريال لكل واحد منهما بناءً على المادة رقم (229) من نظام العمل . رابعاً : درأت المحكمة حد المسكر عن المدعى عليه الثاني لرجوعه عن إقراره بشرب المسكر واستعمال الحشيش المخدر وقررت المحكمة تعزيره على شبهة استعماله لهما بجلده تسعاً وسبعين جلدة دفعة واحدة . خامساً : إبعاد المدعى عليهما عن هذه البلاد اتقاء لشرهما بعد تنفيذ الحكم بحقهما واستيفاء ما لهما وما عليهما من حقوق .