
أكدت النيابة العامة أن من صور ارتكاب جرائم التزوير أن يؤخذ بصمة أو توقيع أو ختم شخص على محرر بدون علمه بمضمون المحرر، كما أن إجراء تعديل أو حذف في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور يُعد جريمة تزوير.
وأوضحت النيابة العامة عبر تغريدة على موقعها الرسمي في “تويتر”، أن المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير تؤكد أن التزوير يقع بإحدى الطريقتين، وهما: الحصول بالخداع أو الغش على إمضاء أو بصمة أو ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر.
والطريقة الثانية هي إجراء أي تغيير بالإضافة أو الحذف أو التعديل في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات يغير مضمونه.